سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
264
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : هذا اذا قطعا منفردين عن اليد : مشار اليه [ هذا ] ثبوت ديه كامله براى ذراعين يا عضدين مىباشد و ضمير تثنيه در [ قطعا ] به عضدين و ذراعين برمىگردد . قوله : و احدهما : يعنى احد العضوين و الذراعين . قوله : امّا لو قطعت اليد من المرفق : كه هم دست و هم ذراع متّصلا بهم و يك جا قطع شوند . قوله : او الكتف : كه در اين فرض دست و عضد و ذراع هرسه متّصل بهم و يك جا بريده شوند . قوله : انّ فيه دية اليد : يعنى يك ديه كامله بيشتر ثابت نيست قوله : و يحتمل ان يريد ما هو اعمّ من ذلك : ضمير فاعلى در [ يريد ] بمرحوم مصنف راجع بوده و مشار اليه [ ذلك ] كلّ واحد من الانفراد و الاتصال مىباشد و حاصل مراد اينست كه : ممكن است مرحوم مصنف كه فرمودهاند در [ عضدين ] و [ كذا فى الذراعين ] ديه كامله ثابت است مقصودشان اين باشد كه يك ديه كامل در مقابل قطع عضدين و نيز بريدن ذراعين ثابت است چه متّصل و همراه با ساير اجزاء دست قطع شوند و چه مستقل از اجزاء ديگر بريده شوند و ديه ايندو در ديه اجزاء ديگر تداخل نمىكند ازاينرو اگر دست او كتف و شانه قطع گردد جانى سه ديه بايد بدهد : يك ديه براى دست ، يك ديه براى عضد و يك ديه ديگر در قبال ذراع . قوله : لعموم الخبر : يعنى خبر عام كه ذكر شد . قوله : فانّه قول فى المسئلة : يعنى فانّه قول آخر فى المسئلة ،